وروى الإمام البخاري عن الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ،فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا — قَالَ شُعْبَةُ — هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِىُّ- فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ | ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر |
---|---|
وَهَكَذَا لَوْ رَأَى حَرِيقًا يُرِيدُ إطْفَاءَهُ ، أَوْ غَرِيقًا يُرِيدُ إنْقَاذَهُ ، خَرَجَ إلَيْهِ ، وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ | الصلاة هي عمود الدين فمن أقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين ، لأنها هي الصلة بين العبد وربه ولأن بها يستقيم الانسان فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر |
ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ او بدنيّ 4 ، كالقطع لاخذ العبد من الاباق او الغريم من الفرار او الدابّة من الشراد ونحو ذلک؛ وقد يجب 5 ، كما اذا توقّف حفظ نفسه او حفظ نفس محترمة او حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه؛ وقد يستحبّ، كما اذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الاذان والاقامة اذا تذكّر قبل الركوع؛ وقد يجوز 6 كدفع الضرر الماليّ الّذي لايضرّه تلفه؛ ولايبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير 7 | وعلى هذا فينقسم الى الاقسام الخمسة 8 |
---|---|
وقال أحمد - أيضا -: إذا رأى صبياً يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه | إنه ليس إلا وجه التذلل والانكسار، ليستدعي عطف سيده وإقباله بعد أن أعرض عنه |
وكذا يجوز له قطعُ الصَّلاةِ إذا هرَب منه غَرِيمُه.
ثم ثلاثٌ بعَدُهنَّ أربعُ ثم صلاةُ الفجرِ لا تضيَّعُ | ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي : مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة |
---|---|
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله | وقال أحمد أيضاً:إذا رأى صبياً يقع في بئر،يقطع صلاته ويأخذه |